فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 2551

الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ [التِّرْمِذِيُّ] (١) ، وَالْبَيْهَقيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ)، وأخرجه الدارقطنيُّ (٢) في السننِ [بلفظٍ آخرَ] (٣) ، وفيهِ زيادةٌ: "وإنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الإمامِ، [فليسَ] (٤) عليهِ سهوٌ والإمامُ كافيهِ" ، والكلُّ منَ الرواياتِ فيها خارجةُ بنُ مصعبٍ ضعيفٌ (٥) . وفي البابِ عن ابن عباسٍ (٦) إلَّا أن فيهِ متْروكًا.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ على المؤتمِّ سجودُ السهوِ إذا سَهَا في صلاتِهِ، وإنَّما يجبُ عليهِ إذا سَهَا الإمامُ فقط، وإلى هذَا ذهبَ زيدُ بن عليٍّ، والناصرُ، والحنفيةُ، والشافعيةُ. وذهبَ الهادي إلى أنهُ يسجدُ للسهوِ لعمومِ [أدلةِ] (٧) [سجود السهوِ] (٨) للإمامِ والمنفردِ والمؤتمِّ. والجوابُ أنهُ لو ثبتَ هذا الحديثُ لكانَ مخصَّصًا لعموماتِ أدلةِ سجودِ السَّهوِ، ومعَ عدمِ ثبوتِهِ، فالقولُ قولُ الهادي (٩) .

هل يُكتفى بسجودٍ واحد إذا تكرر السهو

٩/ ٣٢١ - وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لِكلِ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠) ، وَابْنُ مَاجَهْ (١١) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. [حسن لغيره]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت