٨/ ١٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" . [صحيح]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢) وَابْنُ الْقَطَّانِ (٣) ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.
(وَعَنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ - قالَ: يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ. رواهُ الخمسةُ وصحَّحهُ الحاكِمُ، وابنُ القطانِ، ورجَّحَ غيرُهما وقْفَهُ) على ابن عباسٍ.