فهرس الكتاب

الصفحة 1983 من 2551

الوليدةَ منْ ولائِدِهم في مجالسهِم إذا زنتْ، قالَ الشافعيُّ (١) : كانَ ابنُ مسعودٍ يأمرُ بهِ وأبو برزةَ يحدُّ وليدتَهُ.

متى تُحد الحامل؟

٨/ ١١٣٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبيَ - صلى الله عليه وسلم - وَهيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا. فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بهَا" فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمّ أَمَرَ بهَا فَرُجمَتْ، ثُمّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) . [صحيح]

(وعنِ عمرانَ بنِ حصينٍ أنَّ امرأةً منْ جُهَيْنَةَ) هي المعروفةُ بالغامديةِ (٣) (أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهيَ حُبْلَى منَ الزِّنَى فقالتْ: يا نبيَّ اللهِ أصبتُ حدّاً فأقمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وليَّها فقالَ: أحسنْ إليها فإذا وضعتْ فائْتِني بها، ففعلَ، فَأَمَر بها، فَشُكَّتْ) مبنيٌّ للمجهولِ أي شُدَّتْ ووردَ في روايةٍ (عليْها ثيابُها ثمَّ أمرَ بها فرُجِمَتْ ثمَّ صلَّى عليْها، فقالَ عمرَ: تصلي عليْها يا رسولَ اللهِ وقدْ زنتْ؟ فقالَ: لقدْ تابتْ توبةً لو قُسِّمَتْ بينَ سبعينَ منْ أهلِ المدينةِ لوسعتْهم، وهلْ وجدْتَ أفضلَ مِنْ أنْ جادتْ بِنَفْسِها للهِ تعالى. رواهُ مسلمٌ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت