فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2551

نصفُ الديةِ وهذَا في العينِ الصحيحةِ. واختُلِفَ في الأعورِ إذا ذهبتْ عينُه بالجناية فذهبَ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنهُ يجبُ فيها نصفُ الديةِ إذْ لم يفصِّلِ الدليلُ، وهوَ هذَا الحديثُ، وقياسًا على مَنْ له يدٌ واحدةٌ فإنهُ ليسَ لهُ إلَّا نصفَ الديةِ وهو مجمعٌ عليهِ. وذهبَ جماعةٌ منَ الصحابةِ ومالكٌ وأحمدُ إلى أنَّ الواجبَ فيها ديةٌ كاملةٌ لأنَّها في معنَى العينَيْنِ. واختلفُوا إذا جَنَى على عينٍ واحدةٍ، فالجمهورُ على ثبوتِ القَوَدِ لقولِه تعالَى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (١) وعنْ أحمدَ أنهُ لا قَوَدَ فيها.

العاشرةُ: قولُه: (وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ) ، وحدُّ الرِّجْلِ [الذي تجبُ] (٢) فيها الديةُ منْ مَفْصِلِ الساقِ، فإنْ قطعَ منَ الركبةِ لزمَ الديةَ وحكومةً في الزائدِ. واعلمْ أنهُ ذكرَ البيهقيُّ (٣) عنِ الزُّهْريِّ أنهُ قرأَ في كتابِ عمروِ بنِ حزمٍ: وفي الأُذُنِ خمسونَ منَ الإبلِ، قالَ: ورُوِّينَا (٤) عنْ عليٍّ وعمرَ أَنَّهما قَضَيَا بذلكَ. وَرَوى البيهقيُّ (٥) منْ حديثِ معاذِ أنهُ قالَ: وفي السَّمْعِ مائةٌ منَ الإبلِ وفي العَقْلِ مائةٌ منَ الإبلِ، وقالَ البيهقيُّ: إسنادُه ليسَ بقويٍّ. قالَ ابنُ كثيرٍ: لأنهُ منْ روايةِ رِشْدينَ بنِ سَعْدٍ المصريِّ وهوَ ضعيفٌ (٦) ، قالَ زيدُ بنُ أسلمَ: مضتِ السُّنةُ أنَّ في العقْلِ إذا ذهبَ الديةَ، رواهُ البيهقيُّ (٧) .

الحاديةَ عَشْرةَ: [الحديث] (٨) أنَّ في المأمومةِ (٩) والجائفةِ (١٠) وتقدَّم تفسيرُهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت