كفايةٌ لِمَا فيهِ منَ الأحكامِ وقدْ طوَّلَ الشارحُ فيهِ ناقلًا منْ فتحِ الباري.
٢٦/ ٦٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصْبحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١) ، وَزَادَ مُسْلِمٌ في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (٢) : وَلَا يَقْضِي. [صحيح]
(وعنْ عائشةَ وأمِّ سلمةَ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصبحُ جُنُبًا منْ جماعٍ ثم يغتسلُ ويصومُ. متفقٌ عليهِ. وزادَ مسلمٌ في حديثِ أمِّ سَلَمة: ولا يقضي) .
فيهِ دليلٌ على صِحَّةِ صومِ مَنْ أصبحَ أي دَخَلَ في الصباحِ وهوَ جُنُبٌ منْ جماعٍ، والى هذا ذهبَ الجمهورُ (٣) . وقالَ النوويُّ: إنهُ إجماعٌ، وقدْ عارضَه ما أخرجَهُ أحمدُ (٤) ، وابنُ حِبَّانَ (٥) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نُودِيَ