فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 2551

الحديثَ والآيةَ الأكثرُ منَ العلماءِ (١) على أن معنَى لا ينكحُ: لا يَرْغَبُ الزَّاني المجلودُ إلَّا في مثلِه، والزانيةُ لا ترغبُ في نكاحِ غيرِ العاهرِ، هكذَا تأوَّلوهُما، والذي يدلُّ عليهِ الحديثُ والآيةُ النَّهيُ عنْ ذلكَ لا الإخبارُ عنْ مجردِ الرغبةِ، وأنهُ يحرمُ نكاحُ الزاني العفيفةَ والعفيفُ الزانيةَ، ولا أصرحَ منْ قولِه: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ، أي كاملي الإيمانِ الذينَ همْ ليسُوا بِزُنَاةٍ، وإلَّا فإنَّ الزاني لا يخرجُ عنْ مسمَّى الإيمانِ عندَ الأكثرِ.

لا تحل المطلَّقة لمطلِّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها

٢٩/ ٩٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأوَّلُ" ، مُتَّفَق عَلَيْهِ (٢) ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٣) . [صحيح]

(وعنْ عائشةَ - رضي الله عنهما - قالتْ: طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ ثمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يدخلَ بها، فأرادَ زوْجُها الأولُ أنْ يتزوَّجَها فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ فقالَ: لا حتَّى يذوقَ الآخرُ منْ عُسَيْلَتِهَا) ، مصغَّرُ عسلٍ، وأُنِّثَ (٤) لأنَّ العسلَ مؤنثٌ، وقيلَ إنهُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، (ما ذاقَ الأولُ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ) .

اختُلِفَ في المرادِ بالعُسيلةِ، فقيلَ: إنزالُ المنيِّ، وأنَّ التحليلَ لا يكونُ إلا بذلكَ وذهبَ إليهِ الحسنُ (٥) ، وقالَ الجمهور (٥) : ذَوْقُ العُسيلةِ كنايةٌ عن المجامعةِ وهوَ تغييبُ الحَشَفَةِ منَ الرجلِ في فرجِ المرأةِ، ويكفي منهُ ما يوجبُ الحدَّ ويوجبُ الصَّداقَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت