فهرس الكتاب

الصفحة 2381 من 2551

[عقوبة قاطع الرحم]

٢/ ١٣٧٣ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ" يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) . [صحيح]

في شرح قوله: (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - يعني قاطعَ رحمٍ - متفقٌ عليهِ) . وأخرجَ أبو داودَ (٢) منْ حديثٍ أبي بُكْرةَ يرفعهُ: "ما منْ ذنبٍ أجدرُ أنْ يعجِّلَ اللَّهُ لصاحبهِ العقوبةَ في الدنيا معَ ما ادخرَ اللَّهُ لهُ في الآخرةِ منْ قطيعةِ الرحمِ" . وأخرجَ البخاريُّ في الأدب المفردِ (٣) منْ حديثٍ أبي هريرةَ [يرفعهُ] (٤) : "إن أعمالَ أمتي تُعْرَضُ عشيةَ الخميَس ليلةَ الجمعةِ، فلا يقبلُ عملَ قاطعِ رحمٍ" . وأخرجَ فيهِ (٥) منْ حديثٍ ابن أبي أَوْفَى: "إنَّ الرحمةَ لا تنزلُ على قومٍ فيهم قاطعُ رحمٍ" . وأخرجَ الطبراني (٦) منْ حديثٍ ابن مسعودٍ: "إنَّ أبوإبَ السماءِ مغلقةٌ دونَ قاطعِ الرحمِ" . واعلمْ أنهُ اختلفَ العلماءُ في [حدِّ] (٧) الرَّحِمِ التي تجبُ صلتُها، [ويحرم قطعها] (٨) ، فقيلَ: هيَ الرحمِ التي يحرمُ النكاحُ بينهَما، بحيثُ لوْ كانَ أحدُهما ذكرًا حرمُ على الآخرِ. فعلَى هذا لا يدخلُ أولادُ الأعمامِ، ولا أولادُ الأخوالِ. واحتجَّ هذا القائلُ بتحريمِ الجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وخالتِها في النكاحِ لما يؤدي إليهِ منَ التقاطعِ. وقيلَ: هوَ مَنْ كانَ متصلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت