العقيقةِ قالَ: "عن الغلامِ شاتانِ وعنِ الأنثَى واحدةٌ، ولا يضرُّكم أذكرانًا كنَّ أم إناثًا" ، قالَ أبو عيسى: حسنٌ صحيحٌ. وهوَ يفيدُ [ما أفاده] (١) الحديثُ الثالثُ.
٥/ ١٢٧٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُل غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، ويُحْلَقُ، وَيُسَمَّى" . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالأَرْبَعَةُ (٣) ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
(وعنْ سمرةَ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: كل غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقِته تُذْبَحُ عنه يومَ سابعهِ ويحلقُ ويسمَّى. رواة أحمدُ والأربعةُ وصحَّحهُ الترمذيُّ) ، وهذا هو حديثُ العقيقةِ الذي اتفقُوا على أنهُ سمِعَهُ الحسنُ منْ سمُرةَ واختلفُوا في سماعه لغيرهِ منهُ منَ الأحاديثِ، قالَ الخطابيُّ (٤) : اختُلِفَ في قولِه مرتهنٌ بعقيقتهِ، فذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ أنهُ إذا ماتَ وهوَ طفلٌ لم يعقَّ عنهُ أنهُ لا يشفعُ لأبويْهِ.
قلتُ: ونقله الحليميُّ (٥) عنْ عطاءِ الخراسانيِّ (٦) ، ومحمدِ بن