أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) . [صحيح]
- وَفِي رِوَايَة لابْنِ حِبَّانَ (٢) : أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ. [إسناده صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ) (٣) بضمِ الميمِ، وفتحِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ الفاءِ مفتوحةً، هو أبو سعيدٍ في الأشهرِ عبدُ اللَّهِ بْنُ مغفلٍ بن غنمٍ، كانَ مِنْ أصحابِ الشجرةِ، سكنَ المدينةَ، ثمَّ تحولَ إلى البصرةِ وابتَنَى بها دارًا، وكان أحدَ العشرةِ الذينَ بعثَهم عمرُ إلى البصرةِ يفقّهونَ الناسَ، وماتَ عبدُ اللَّهِ بها سنةَ ستينَ، وقيلَ: قبلَها بسنةٍ.
(عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: صَلّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، ثمَّ قالَ في الثالثةِ: لِمَنْ شاءَ، كَراهيةَ) أي: لكراهيةِ (أن يتَّخِذَهَا النَّاسُ شنَّةً) أي: طريقةً مألوفةً لا يتخلَّفونَ عَنْهَا، فقد يؤدي إلى فواتِ أولِ الوقتِ (رواهُ البخاريُّ) .
وهوَ دليلٌ على أنَّها تندبُ الصلاةُ قبلَ صلاةِ المغربِ، إذ هوَ المرادُ من قولهِ: "قبلَ المغربِ" ، لا أنَّ المرادَ قبلَ الوقتِ لما علمَ منْ أنهُ منهيٌّ عن الصلاةِ فيه.
(وفي روايةِ لابنِ حبانَ) أي: منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ المذكورِ (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى قبلَ المغربِ ركعتينِ) فثبتَ شرعيتُهما بالقولِ والفعلِ.