فهرس الكتاب

الصفحة 1613 من 2551

وَالتِّرْمِذِي (١) وصحّحه، وكذَلك ابن حِبان (٢) . [حسن]

(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذْنِ مواليهِ أو أهلِه فهو عاهرٌ) أي زانٍ (رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ وكذلكَ) صحَّحهُ (ابنُ حِبَّانَ) ورواهُ (٣) منْ حديثِ ابن عمرَ موقُوفًا وأنهُ وجدَ عبدًا لهُ تزوَّجَ بغيرِ إذنِه ففرَّقَ بينَهما وأبطلَ عقْدَ [نكاحه] (٤) وضَرَبَهُ الحدَّ. والحديثُ دليل على أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِه باطلٌ وحكمُه حكمُ الزِّنَى عندَ الجمهورِ (٥) ، إلَّا أنهُ يسقطُ عنهُ الحدُّ إذا كانَ جاهلًا للتحريم ويلحقُ بهِ النَّسَبُ. وذهبَ داودُ إلى أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِهِ صحيحٌ؛ لأَن النكاحَ [عندَهُ] (٦) فرضُ عينٍ لا يفتقرُ إلى إذنِ السيِّدِ، وكأنهُ لم يثبتْ لديهِ الحديثُ. وقالَ الإمامُ يحيى (٧) : إنَّ العقدَ الباطلَ لا يكونُ لهُ حكمُ الزِّنَى هُنا [ولو] (٨) كانَ عالمًا بالتحريمِ؛ لأنَّ العقدَ شبهةٌ يَدْرأ بها الحدَّ. وهلْ ينفذُ عقْدُه بالإجازةِ منْ سيِّدِهِ؟ فقالَ الناصرُ (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت