فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 2551

بكراهةِ القعودِ عليهِ. وقالَ مالكٌ (١) : المرادُ بالقعودِ: الحدثُ، وهوَ تأويلٌ ضعيفٌ، أو باطلٌ، انتهَى.

وبمثلِ قول مالكٌ قالَ أبو حنيفةَ (٢) ، كما في الفتحِ.

قلتُ: والدليلُ يقتضي تحريمَ القعودِ عليهِ، والمرورِ فوقَه، لأنَّ قولَه: "لا تؤذِ صاحبَ القبرِ" ، نهيٌ عنْ أذيةِ المقبورِ منَ المؤمنينَ، وأذيةُ المؤمنِ محرَّمة بنصِّ القرآنِ: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (٣) .

تم بحمد الله المجلَّد الثالث من

"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام"

ولله الحمد والمنَّة

ويليه المجد الرابع

وأوله: [الكتاب الرابع]

كتابُ الزكاة

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت