عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [صحيح بشواهده]
(وللترمذي [عن] (١) ابن عمرَ: منِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ) رواهُ مرفوعًا (والراجحُ وقْفُهُ) ، إلَّا أنَّ لهُ حكمَ الرفعِ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ، وتؤيدُه آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم، فإذَا حالَ عليهِ الحولُ فينبغي المبادرةُ بإخراجِها. فقدْ أخرجَ الشافعيُّ (٢) ، والبخاريُّ (٣) في التاريخِ منْ