(وعنْ أمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - أنَّها كانتْ تلبسُ أوضاحًا) ، في النهايةِ (١) : هي نوعٌ منَ الحليِّ يُعْمَلُ منَ الفضةِ سمِّيتْ بها لبياضِها، واحدُها وضْحٌ، انتهَى.
وقولُه: (منْ ذهب) يدلُّ أنَّها تسمَّى إذا كانتْ منَ الذهبِ أوضاحًا، ( [فقلتُ] (٢) يا رسولَ اللَّهِ، أكنزٌ هوَ؟ ) أي: فيدخلُ تحتَ آيةِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ} (٣) الآيةَ؟ ( [قال] (٤) : إذا أديتِ زكاتَه فليسَ بكنزٍ. رواهُ أبو داودَ، والدارقطنيُّ، وصحَّحهُ الحاكمُ)، فيهِ دليلٌ كما في الذي قبلَه على وجوبِ زكاةِ الحليةِ، وأنَّ كلَّ مالٍ أخرجَتْ زكاتُه فليسَ بكنرٍ فلا يشملُه الوعيدُ في الآيةِ.
٢٢/ ٥٨٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنَا: "أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. [ضعيف]
(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُنا أنْ نخرجَ الصدقةَ