الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ (٢) وَالنَّسَائِيُّ (٣) إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحّحَهُ مَرْفوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) وَابْنُ حِبَّانَ (٥) . [حسن] .
وَلِلدَّارَقُطْنيِّ (٦) : " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّليْلِ".
(وعنْ حفصةَ أمِّ المؤمنينَ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ لم يبيِّتِ [الصيامَ] (٧) قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحَّحهُ مرفوعًا ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ. وللدارقطنيِّ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضْه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ بن حزمٍ (٨) : الاختلافُ فيهِ يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعًا [فقد] (٩) رواهُ موقوفًا. وقدْ أخرجهُ الطبرانيُّ (١٠) منْ طريقٍ أُخْرى وقالَ: رجالُها ثقاتٌ.