فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 2551

(وعنْ عثمانَ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا يَنكحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ، أي: لا يَنْكِحُ هو لنفسِه، (المحرمُ ولا يُنكِحُ) بضمِّ حرفِ المضارعةِ لا يعقدُ لغيرِه، (ولا يخطبُ) لهُ ولا لغيرِه (رواهُ مسلمٌ) . الحديثُ دليلٌ على تحريمِ العقْدِ علَى المحرِم لنفسِه ولغيرِه، وتحريمِ الخطبةِ كذلكَ. والقولُ بأنهُ - صلى الله عليه وسلم - تزوجَ ميمونَة بنتَ الحارثِ وهوَ محرمٌ لروايةِ ابن عباسٍ (١) لذلكَ مردودٌ بأنَّ روايةَ أبي رافعٍ (٢) : "أنّهُ تزوَّجَها - صلى الله عليه وسلم - وهوَ حلالٌ" أرجحُ، لأنهُ كانَ السفيرَ بينَهما، أي: بينَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت