فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 2551

(عنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: مَنْ أودِعَ وديعةً فليسَ عليهِ ضمانٌ. أخرجَه ابن ماجهْ، وإسنادُهُ ضعيفٌ) ، وذلكَ أن في رُوَاتِهِ المثنَّى بنَ الصباح، وهوَ متروكٌ. وأخرجَهُ الدارقطني (١) بلفظِ: "ليسَ على المستعيرِ غيرُ المغِلِّ ضمانٌ، ولا على المستودَعِ غيرِ المغلِّ ضمانٌ" ، وفي إسنادهِ [ضعيفانِ] (٢) .

قالَ الدارقطني (١) : وإنَّما يُرْوَى هذَا عنْ شريحٍ غيرَ مرفوعٍ، وفسَّرَ المغلَّ في روايةِ الدارقطنيِّ بالخائنِ، وقيلَ هوَ المستغِلُّ. وفي البابِ آثارُ عنْ أبي بكرٍ (٣) ، وعلي (٤) ، وابنِ مسعودٍ، وجابرٍ أن الوديعةَ أمانةٌ، وفي بعضِها مقالٌ. ويغني عنْ ذلكَ الإجماعُ (٥) ؛ فإنهُ وقعَ على أنهُ ليسَ على الوديعةِ ضمانٌ إلَّا ما يُرْوَى عن الحسنِ البصريِّ (٦) أنهُ إذا [اشترطَ] (٧) عليهِ الضمانَ فإنهُ يضمنُ. وقدْ [تُؤَوَّلُ] (٨) بأنهُ معَ التفريطِ، والوديعةُ قدْ تكونُ باللفظِ كاستودعْتُكَ ونحوِه منَ الألفاظِ الدالةِ على الاستحفاظِ، وَيكْفي القَبُولُ لفظًا. وقدْ يكونان (٩) بغيرِ لفظٍ كَأَنْ يَضَعَ في حانوتِه وهوَ حاضرٌ ولا يمنعْهُ منْ ذلكَ، أو في المسجدِ وهوَ غيرُ مُصَلٍّ. وأما إذا كانَ في الصلاةِ فلا لأنهُ لا يمكنُه إظهارُ الكراهةِ.

وفي بابِ الوديعةِ تفاصيلُ في الفروعِ كثيرةٌ.

(وباب قَسْمِ الصدقاتِ) بينَ الأصنافِ الثمانيةِ (تقدمَ في آخرِ الزكاةِ) ، وهوَ أَلْيَقُ بالاتصالِ بهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت