بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْك"، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى (١) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٢) ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. [حسن لغيره]
(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا طلاقَ إلَّا بعدَ نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعدَ مِلْكٍ. رواهُ أبو يعلى وصحَّحَهُ الحاكمُ) وقال: أنا متعجبٌ منَ الشيخينِ كيفَ أهملاهُ، لقد صحَّ على شرطِهِمَا منْ حديثِ ابن عمرَ وعائشةَ وعبدِ اللهِ بن عباسٍ ومعاذِ بن جبلٍ وجابرٍ، انتَهى. (وهوَ معلولٌ) بما قالَه الدارقطنيُّ (٣) الصحيحُ مرسلٌ ليسَ فيهِ جابرٌ. قالَ يحيى بنُ معينٍ: لا يصحُّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا طلاقَ قبلَ نكاح، وقالَ ابنُ عبدِ البرِ: رُوِيَ منْ وجوهٍ إلَّا أنَّها عند أهلِ العلمِ بالحديثِ معلولةٌ، انتهَى. ولكنَّهُ يشهدُ لهُ:
١٣/ ١٠١٩ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ (٤) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا. [صحيح]