فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 2551

وأبو داودَ (١) والنسائي (٢) أنَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "المتوفَّى عنْها زوجُها لا تلبسُ المعصفَرَ منَ الثياب ولا الممشقةَ ولا الحليَّ ولا تختضبُ ولا تكتحلُ" ، قالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ: إسنادُه جَيِّدٌ. لكنْ رواهُ البيهقيُّ (٣) موقوفًا عليها. وذهبَ الحسنُ والشعبيُّ أنَّ المطلقةَ ثلاثًا والمتوفَّى عنْها زوجُها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبانِ ويتنقلانِ ويصنعانِ ما شاءتا، واستدلَّا بما أخرجَهُ أحمدُ (٤) وصحَّحَهُ ابنُ حبَّانَ (٥) منْ حديثٍ أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ قالتْ: دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اليومَ الثالثَ منْ قَتْلِ جعفَرَ بن أبي طالبٍ فقالَ: لا تحدِّي بعدَ يومِكِ هذا. هذا لفظُ أحمدَ ولهُ ألفاظٌ كلُّهَا دالةٌ على أمْرِه - صلى الله عليه وسلم - لها بعدمِ الإحدادِ بعدَ ثلاثٍ، وهذا ناسخٌ لأحاديثِ أمِّ سلمةَ في الإحدادِ لأنهُ بعدَها [قالت] (٦) أمُّ سلمةَ أُمِرْتُ بالإحدادِ، بعدَ موتِ زَوْجِها، وموتُهُ متقدِّمٌ على قَتْلِ جعفرَ، وقدْ أجابَ الجمهورُ عنْ حديثٍ أسماءَ بأجوبةٍ سبعةٍ كلُّها تكلُّفٌ لا حاجةَ إلى سَرْدِها.

المسألة الخامسةُ: في قولِه: أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا، قيلَ الحكمةُ في التقديرِ بهذهِ المدةِ أن الولدَ [يتكامل خلقه] (٧) وينفخُ فيهِ الروحُ بعدَ مضيٍّ مائةٍ وعشرينِ يومًا وهي زيادةٌ على أربعةِ أشهرٍ بنقصانِ الأهلةِ فَجَبْرُ الكسرِ إلى العقدِ على طريقِ الاحتياطِ، وذِكْرُ العشرِ مؤنَّثًا باعتبارِ الليالي والمرادُ مع أيامِها عندَ الجمهورِ، فلا تحلُّ حتى تدخلَ الليلةُ الحاديةُ عشَرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت