فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 2551

- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفقُوا عَلَى ضعْفِهِ (١) . [ضعيف]

قولُه: (وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: طلاقُ الأمَةِ) المزوَّجَةِ (تطليقتانِ وعِدَّتُها حيضتانِ.

رواهُ الدارقطنيُّ) موقُوفًا على ابن عمرَ (وأخرجَهُ مرفُوعًا وضغَفهُ) لأنهُ منْ روايةٍ عطيةَ العوفيِّ وقدْ ضعَّفهُ غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ (٢) ، (وأخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجهْ منْ حديثٍ عائشةَ) بلفظِ: طلاقُ الأمَةِ طلقتانِ وقَرؤُها حيضتانِ، وهوَ ضعيفٌ لأنهُ منْ حديثٍ مظاهرِ بن مسلمٍ قالَ فيهِ أبو حاتمٍ (٣) : مُنْكَرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ معينٍ: لا يعرفُ (وصحَّحَه الحاكمُ وخالفوهُ فاتفقُوا على ضَعْفِهِ) لما عرفْتَهُ فَلَا يتم بهِ الاستدلالُ [على المسألة] (٤) الأُولَى. واستُدلَّ بهِ هُنَا على أن الأَمَةَ تخالفُ الحرةَ فَتَبِيْنُ عن الزوجِ بطلقتيْنِ وتكونُ عِدَّتُها قُرْأَيْنِ. واختلفَ العلماءُ [في هذا الحكم] (٥) على أربعةِ أقوالٍ أقْواها ما ذهبتْ إليه الظاهريةُ (٦) منْ أن طلاقَ العبدِ والحرِّ سواءٌ لعمومِ النصوصِ الواردةِ في الطلاقِ منْ غيرِ فَرْقٍ بينَ حُرٍّ وعَبْدٍ وأدلةُ التفرقةِ كلُّها غيرُ ناهضةٍ، وقدْ سردَ الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرحِ فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت