فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2551

(وعنِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلُوه. رواهُ البخاريُّ) .

الحديثُ دليلٌ على وجوبِ قَتْلِ مَنْ بدَّلَ دينَه كما تقدَّم وهوَ عامٌّ للرجلِ والمرأةِ، والأَوَّلُ إجماعٌ وفي الثاني خلافٌ. ذهبَ الجمهورُ إلى أنَّها تُقْتَلُ المرأةُ المرتدَّةُ لأنَّ كلمةَ "مِنْ" هُنَا تعمُّ الذَّكَرَ والأُنْثَى (١) ، ولأنهُ أخرجَ ابنُ المنذرِ عنِ ابنِ عباسٍ راوي الحديثِ أنهُ قالَ: "تُقْتَلُ المرأةُ المرتدَّةُ" ، ولمَا أخْرَجَهُ هوَ والدارقطنيُّ: "أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - قَتَلَ امرأةً مرتدَّةً في خلافتِه والصحابةُ متوافرونَ ولم ينكرْ عليهِ أحدٌ" (٢) وهوَ حديثٌ حسنٌ. وأخرجَ أيضًا (٣) حديثًا مرفُوعًا في قَتْلِ المرأةِ ولكنَّه حديثٌ ضعيفٌ، وقدْ وقعَ في حديثِ معاذٍ (٤) حينَ بعثَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنِ أنهُ قالَ لهُ: "أيُّما رجلٍ ارتدَّ عنِ الإسلامِ فادْعُه فإنْ عادَ وإلا فاضربْ عُنُقَهُ، وأيُّما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادعُها فإنْ عادتْ وإلا فاضربْ عُنُقَها" ، وإسنادُه حَسَنٌ وهوَ نصٌّ في محلِّ النِّزاعِ.

وذهبَ الحنفيةُ إلى أنَّها لا تقتلُ المرأةُ إذا ارتدتْ، قالُوا لأنهُ قدْ وردَ عنْهُ - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت