فهرس الكتاب
الصفحة 2002 من 2551
[إلى] (١) أنهُ لا حدَّ أيضًا على قاذفِها لأنَّها أيضًا مملوكةٌ قبلَ موتِ سيِّدِهَا، وذهبَ مالكٌ والظاهريةُ (٢) إلى أنهُ يحدُّ وصحَّ ذلكَ عنِ ابنِ عمرَ (٣) .
* * *
حجم الخط: