"إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابعَةَ فَاضْرِبوا عُنُقَهُ" . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَريحًا عَن الزُّهْريِّ (١) . [إسناده حسن]
(وعنْ معاويةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ في شاربِ الخمرِ إذا شربَ فاجلِدُوهُ، ثم إذا شربَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الثالثةَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الرابعةَ فاضرِبُوا عُنُقَهُ. أخرجَهُ أحمد - وهذا لفظُه - [وأخرجه] (٢) الأربعةُ).
اختلفتِ الرواياتُ في قتلِه، هلْ يُقْتَلُ [إن] (٣) شربَ الرابعةَ أوْ [إنْ شربَ] (٤) الخامسةَ؟
فأخرجَ أبو داودَ منْ روايةٍ أبانَ [العطار] (٥) (٦) وذكرَ الجلدَ ثلاثَ مراتٍ بعدَ