فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 2551

(وعنْ أبي عبيدةَ بن الجراحِ) [بالجيمِ والراءِ والحاءِ المهملةِ] (١) (قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: يُجيْرُ) بالجيمِ والراءِ بينَهما مثناةٌ تحتيةٌ، منَ الإجارَةِ وهيَ الأمانُ (على المسلمينَ بعضهم. أخرجَهُ ابن أبي شيبةَ وأحمدُ وفي إسنادِه ضعفٌ) لأنَّ في إسنادِه الحجَّاجَ بنَ أرطأةَ ولكنَّه يَجْبُرُ ضَعْفَهُ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

٤٠/ ١٢١٩ - وَللطَّيَالِسِيِّ (٢) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" . [صحيح لغيره]

(وللطيالسي منْ حديثِ عمروِ بن العاصِ: يجيرُ علَى المسلمينَ أَدْنَاهُمْ) ، وما في الصحيحينِ وهوَ:

٤١/ ١٢٢٠ - وَفي الصَّحِيحَيْنِ (٣) عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ" ، زَادَ ابنُ مَاجَهْ (٤) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "وَيُجِيرُ عَلَيهِمْ أَقْصَاهُمْ" . [صحيح]

(عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - ذمةُ المسلمينَ واحدةٌ يسعَى بها أدناهُم. زادَ ابن ماجهْ) منْ حديثِ عليٍّ أيضًا (منْ وجْهٍ آخرَ: ويجيرُ عليهم أَقْصَاهم) كالدفعِ لتوهُّمِ أنهُ لا يجيرُ إلا أدناهم فتدخلُ المرأةُ في جوازِ إجارتها على المسلمينَ كما أفادَه الحديثُ الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت