فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 2551

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجزئُ الجذعُ منَ الضأنِ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا عندَ تعسُّرِ المسنَّةِ، وقدْ نقلَ [القاضي] (١) عياضٌ الإجماعَ على ذلكَ، ولكنَّه غيرُ صحيحٍ لما يأتي، وحُكِيَ عن ابن عمرَ والزُّهْريِّ أنهُ لا يجزئُ ولو معَ التعسُّرِ.

وذهبَ كثيرونَ إلى إجزاءِ الجذعِ منَ الضأنِ مطلقًا، وحملُوا الحديثَ علَى الاستحباب بقرينةِ حديثِ أمِّ بلالٍ أنهُ قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ضحُّوا بالجذع منَ الضأنِ" ، أَخرجَهُ أحمدُ (٢) وابنُ جريرٍ (٣) والبيهقيُّ (٤) ، وأشارَ الترمذيُّ (٥) إلى حديثِ: "نعمتِ الأضحيةُ الجذْعُ منَ الضأنِ" ، ورَوَى ابنُ وهبٍ عنْ عقبةَ بن عامرٍ (٦) بلفظٍ: "ضحَّينا معَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالجذعِ منَ الضأنِ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت