أخرجَهُ الترمذيُّ (١) بلفظِ: "كنتُ نهيتُكم عنْ لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتسعَ ذو الطَّوْلِ على مَنْ لا طَوْلَ له، فكلُوا ما بدا لكم وتصدَّقُوا أو ادَّخِروا" ، ولعلَ الظاهريةَ توجِبُ التجزئةَ.
وقالَ عبدُ الوهابِ: أوجبَ قومٌ الأكلَ وليسَ بواجبٍ في المذهبِ.
* * *