فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 2551

النفقةُ للمولودِ، وعندَ الحنابلةِ يتعينُ على الأبِ إلَّا أنْ يموتَ أو يمتنعَ، وأُخِذَ منْ لفظِ تُذْبَحُ بالبناءِ للمجهولِ أنهُ يجزئُ أنْ يعقَّ عنهُ الأجنبيُّ، وقدْ تأيدَ بأنهُ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحسنين كما سلفَ إلَّا أنهُ يقالُ قدْ ثبتَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أبوهما كما وردَ بهِ الحديثُ بلفظِ: "كلُّ بني أمِّ ينتمونَ إلى عصبةٍ إلا ولدَ فاطمةَ - رضي الله عنها - فأنا وليُّهم وأنا عصبتُهم" ، وفي لفظٍ: "وأنا أبوهُم" ، أخرجَهُ الخطيبُ منْ حديثِ فاطمةَ الزهراءِ (١) - رضي الله عنها - ومِنْ حديثِ عمرَ (٢) رضيَ اللهُ تعالَى عنْهُ.

وأما ما أخرجَهُ أحمدُ (٣) منْ حديثِ أبي رافعٍ أن فاطمةَ - رضي الله عنها - لما ولدتْ حَسَنًا - رضي الله عنه - قالتْ: يا رسولَ اللهِ ألا أعق عن ولدي بدمٍ؟ قالَ: "لا ولكنِ احلقي رأسَهُ وتصدَّقي بوزنِ شعرهِ فضةً" ، فهوَ منَ الأدلةِ أنهُ قدْ أجزأَ عنهُ ما ذبحَه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت