(وأخرجَ البخاريُّ منْ حديثِ عائشةَ: مَنْ نذرَ أنْ يعصيَ الله فلا يعصِهِ) ، ولمْ يذكرْ كفارةً. وحديثُ عمرَ: "لا يمينَ عليكَ ولا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ" ، أخرجَهُ ابنُ ماجهْ. وذهبتِ الهادويةُ وابنُ حنبلٍ إلى وجوبِ الكفارةِ لحديثِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ الأصحَّ أنهُ موقوفٌ. وأما الزيادةُ في حديثِ عمرانَ بن حصينٍ (١) : "وكفارتُه كفارةُ يمينٍ" ، فقدْ أخرجَها النسائيُّ والحاكمُ