أَخْرَجَهُ أبو دَاودَ والنَّسائيَّ). وقدْ أخرجَ مثلَهُ مسلمٌ (١) منْ حديثِ جابرٍ عنْ عمرَ إلَّا أنهُ قيلَ: إنهُ موقوفٌ على عمرَ.
وقد أخرجَ أبو داودَ (٢) من طريقِ خالدِ بن مِعدانَ، عنْ بعضِ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلِّي - وفي ظهرِ قدمِهِ لُمْعَةٌ قدر الدِّرهمِ لمْ يصبْها الماءُ - فأمرهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يعيدَ الوضوءَ والصلاةَ) . قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ لما سُئِلَ عنْ إسنادِهِ: جيدٌ. نعمْ وهو دليلٌ على وجوبِ استيعابِ أعضاءِ الوضوءِ بالماءِ، نصًا في الرِّجْلِ، وقياسًا في غيرهَا. وقد ثبتَ حديثُ: (ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ) (٣) ، قالهُ - صلى الله عليه وسلم - في جماعةٍ لم يمسَّ أعقابهَم الماءُ. وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.
ورُوِيَ عنْ أبي حنيفةَ إنهُ قالَ: يُعْفَى عنْ نصفِ العضوِ، أو ربعِهِ، أو أقلَّ منَ الدِّرهمِ، رواياتٌ حكيتْ عنهُ، [هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه