فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 2551

والبيهقيُّ، والحازميُّ، والقدخُ فيهِ بأنهُ رواهُ عروةُ عنْ مروانَ، أو عنْ رجلٍ مجهولٍ، غيرُ صحيحٍ، فقدْ ثبتَ أن عروةَ سمعهُ منْ بُسْرَةَ منْ غيرِ واسطةٍ كما جزمَ بهِ ابنُ خزيمةَ وغيرُهُ منْ أئمةِ الحديثِ، وكذلكَ القدحُ فيهِ بأنَّ هشامَ بنَ عروةَ الراوي لهُ عنْ أبيهِ لم يسمعْهُ منْ أبيهِ غيرُ صحيحٍ، فقدْ ثبتَ أنهُ سمعهُ منْ أبيهِ، فاندفعَ الْقَدْحُ وصحَّ الحديثُ (١) .

وبهِ استدلَّ مَنْ سمعتَ منَ الصحابةِ والتابعينَ وأحمدَ والشافعيِّ على نقضِ مسِّ الذَّكَرِ للوضوءِ، والمرادُ مسُّهُ منْ غيرِ حائلٍ؛ لأنهُ أخرجِ ابنُ حبانَ في صحيحه (٢) منْ حديثِ أبي هريرةَ: "إِذَا أَفْضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى فرْجِهِ ليسَ دونَها حجابٌ ولا سِتْرٌ فقد وجَبَ عليهِ الوضوءُ" ، وصحَّحهُ الحاكمُ وابنُ عبدِ البرِّ.

قالَ ابنُ السَّكَنِ: هُوَ أجودُ ما رُوِيَ في هذا البابِ (٣) . وزعمتِ الشافعيةُ أن الإفضاءَ لا يكونُ إلا بباطنِ الكفِّ، وأنهُ لا نقضَ إذا مسَّ الذكرَ بظاهرِ كفِّه، وردَّ عليهم المحقِّقونَ بأنَّ الإفضاءَ لغةً الوصولُ، أعمُّ منْ أنْ يكونَ بباطنِ الكفِّ [أوْ ظهرِها] (٤) .

قالَ ابنُ حزمٍ (٥) : "لا دليلَ على ما قالوهُ لا مِنْ كتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا إجماعٍ، ولا قولِ صاحبٍ، ولا قياسٍ، ولا رأي صحيح" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت