فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 2551

٩/ ١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَولهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنِ اغْتَسَلَ: تيَمَّمَ. [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا (١) ، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ (٢) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣) وَالْحَاكِمُ (٤) .

(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قولهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ، قالَ: إذا كانتْ بالرجلِ الجراحة في سبيلِ اللَّهِ) أي: الجهادِ. (والقروحُ) جمعُ قَرْحٍ، وهي البثورُ التي تخرجُ في الأبدانِ كالجُدَري ونحوه، (فيجنبُ) تصيبُهُ الجنابةُ (فيخافُ) [أي] (٥) : يظنُّ (أن يَمُوتَ إنِ اغتسلَ تيمَّمَ. رواهُ الدارقطنيُّ موقوفًا) على ابن عباسٍ (ورفعهُ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (البزارُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ) .

وقالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ (٦) : أخطأَ فيهِ عليُّ بنُ عاصمٍ. وقالَ البزارُ: لا نعلمُ مَنْ رفعهُ عنْ عطاءٍ من الثقاتِ إلا جريرٌ، وقدْ قالَ ابنُ معينٍ: إنهُ سمعَ منْ عطاءٍ بعدَ [الاختلاط] (٧) ، وحينئذٍ فلا يتم رفعهُ.

وفيه دليلٌ على شرعيةِ التيممِ في حقِّ الجُنب، إنْ خافَ الموتَ، فأما لوْ لم يخفْ إلا الضررَ فالآيةُ - وهي قولُه تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} (٨) ، دالةٌ على إباحة [التيمُّم للمريض] (٩) سواءٌ خافَ تَلفًا أو دونَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت