فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 2551

(وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أليسَ إذا حَاضَتِ المرأةُ لمْ تصَلِّ ولَم تَصُمْ. مُتفقٌ عليهِ في حديثٍ طويلٍ) تمامهُ: "فذلكَ منْ نقصانِ دينِها" .

رَواهُ مسلمٌ (١) من حديثِ ابن عمرَ بلفظِ: "تمكثُ اللياليَ ما تصلِّي، وتفطرُ في شهرِ رمضانَ، فهذَا نقصانُ دينِها" ؛ وهوَ إخبارٌ يفيدُ تقريرَها على تركِ الصومِ والصلاةِ، وكونهمَا لا يجبانِ عليهَا، وهوَ إجماعٌ (٢) في أنَّهما لا يجبانِ حالَ الحيضِ، ويجبُ قضاءُ الصومِ لأدلةٍ أُخر (٣) .

وأما كونُها لا تدخلُ المسجدَ فلحديثِ: "لا أحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" ، وتقدمَ (٤) .

وأما أنَّها لا تقرأُ القرآنَ فلحديثِ ابنِ عمرَ (٥) مرفوعًا: "ولا تقرأُ الحائضُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت