(رواهُ الخمسة إلَّا النسائيَّ، وصححة ابن خزيمةَ) . وأخرجهُ أحمدُ (١) ، والحاكمُ (٢) ، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ (٣) ، وقالَ: إنَّ وقْفَهُ أشبهُ [بالصواب] (٤) . وأعلهُ الحاكمُ (٥) بالإرسالِ. ورواهُ الطبرانيُّ في الصغيرِ والأوسطِ (٦) منْ حديثِ أبي قتادةَ بلفظِ: "لا يقبلُ اللهُ منِ امرأةٍ صلاة حتَّى تُوَارِي زينتَها، ولا منْ جاريةٍ بلغتِ المحيضَ حتى تختمرَ" . ونَفْيُ القَبولِ المرادُ بهِ هنا نفي الصحةِ والإجزاءِ. وقدْ يطلق القَبولُ ويرادُ بهِ كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ عليها الثوابُ، فإذا نَفَى [كانَ نفيًا لما يترتبُ] (٧) عليها منَ الثوابِ لا نفيًا للصحةِ، كما وردَ: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ الآبقِ (٨) ، ولا مَنْ في جوفهِ خمرٌ" (٩) كذا قيلَ. وقد بيَّنَّا في رسالةِ الإسبالِ