فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 2551

عشرينَ قولًا حكاها ابنُ المنذرِ: فذهبَ الظاهريةُ إلى العملِ بهذا الحديث، [فقالوا] (١) : مسافةُ القصرِ ثلاثةُ أميالٍ، وأجيبَ عليهم بأنهُ مشكوكٌ فيهِ فلا يحتجُّ بهِ على التحديدِ بالثلاثةِ الأميالِ، نعمْ يحتجُّ بهِ على التحديدِ بالثلاثةِ الفراسخِ؛ إذِ الأميالُ داخلةٌ فيها فيؤخذُ بالأكثرِ احتياطًا، لكنْ قيلَ: إنهُ لم يذهبْ إلى التحديدِ بالثلاثةِ الفراسخِ أحدٌ، نعمْ يصحُّ الاحتجاجُ للظاهريةِ بما أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ من حديثِ أبي سعيدٍ أنهُ [قال] (٢) : "كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا سافرَ فرسخًا يقصرُ الصلاةَ" (٣) . وقد عرفتَ أن الفرسخَ ثلاثةُ أميالي، وأقلُّ ما قيلَ في مسافةِ القصرِ ما أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ (٤) من حديثِ ابن عمرَ موقوفًا: "أنهُ كانَ يقولُ: إذا خرجتَ مِيلًا قصرتَ الصلاةَ" ، وإسنادهُ صحيحٌ، وقدْ رُوِيَ هذا في البحر (٥) عن داودَ، ويلحقُ بهذينِ القولينِ قولُ الباقرِ، والصادقِ، وأحمدَ بن عيسى، والهادي وغيرِهم: إنهُ يقصرُ في مسافةِ بريدٍ فصاعدًا مستدلينَ بقولهِ - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يحلُّ لامرأةٍ تسافرُ بريدًا إلَّا ومعَها مَحرمٌ" ، أخرجهُ أبو داودَ (٦) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت