رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) ، وَابْنُ مَاجَهْ (٢) ، وَالدَّارَقُطْنِي (٣) ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ (٤) إِرْسَالَهُ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهم - قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: من أدركَ ركعة من صلاةِ الجمعةِ وغيرِها) أي: من سائر الصلواتِ (فليضفْ إليها أخْرى) في الجمعةِ أوْ [في] (٥) غيرِها، يضيفُ إليها ما بقي من ركعةٍ [فأكثرَ] (٦) ، (وقد تمتْ صلاتُه. رواهُ النسائيُّ، وابنُ ماجهْ، والدارقطنيُّ، واللفظُ لهُ، وإسنادُه صحيحٌ، لكنْ قوَّى أبو حاتم إرسالهُ) .
الحديثُ أخرجوهُ من حديثِ بقيةَ. [حدثني] (٧) يونسُ بنُ يزيدَ عن سالمٍ عن أبيهِ … الحديث. قالَ أبو داودُ والدارقطنيُّ (٨) : تفرّدَ بهِ بقيةُ عن يونسَ، وقالَ