الثقاتِ (١) . وقالَ البخاريُّ (٢) : لا يتابعُ على حديثهِ.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تبرزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميّتٍ" ، رواهُ أبو داودَ (٣) ، وابنُ ماجَهْ (٤) ، وفي إسناده اختلافٌ.
٢٠/ ٥١٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها -: أَنَّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِي - رضي الله عنه -. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٥) . [صحيح]
(وعن أسماءَ بنت عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - أن فاطمةَ - رضي الله عنها - أوصتْ أن يغسِّلَها عليٌّ عليهِ السلامُ. رواهُ الدارقطنيُّ) . هذا يدلُّ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ. وأمّا غسلُ المرأةِ زوجَها فيستدلُّ لهُ بما أخرجهُ أبو داودَ (٦) عن عائشةَ: "أنَّها قالتْ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غيرُ نسائهِ" ، وصحَّحهُ الحاكمُ وإنْ كان قولَ صحابيةٍ، وكذلكَ حديثُ فاطمةَ فهو يدلُّ على أنهُ كانَ أمرًا معروفًا في حياتهِ صلى الله عليه وسلم، ويؤيُّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ (٧) : "من أنَّ أبا بكرٍ أوصَى امرأتَه