الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (١) ، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ (٢) ، وَالْحَاكِمُ (٣) . [ضعيف]
(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ] (٤) الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ" ، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (٥) ، وابنُ أبي شيبةَ (٦) ، وأبو عبيدٍ (٧) : "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ" . [وأخرجهُ] (٨) ابنُ عبدِ البرِّ (٩) عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ" . وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:
أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.