بَيْنِ الأيَّامِ، إلَّا أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يصُومُهُ أَحَدُكمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) . [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا تخصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ منْ بين الليالي، ولا تخصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ منْ بين الأيامِ، إلَّا أنْ يكونَ في صومٍ يصومُه أحدُكم. رواهُ مسلمٌ) . الحديثُ دليل على تحريمِ تخصيصِ ليلةِ الجمعةِ بالعبادةِ بصلاةٍ وتلاوةٍ غيرِ معتادَةٍ، إلا ما وردَ بهِ النصُّ على ذلكَ، كقراءةِ سورةِ الكهفِ (٢) ؛ فإنهُ وردَ تخصيصُ ليلةِ الجمعةِ بقراءَتِها، وسورٍ أُخَرَ (٣) وردتْ بها أحاديثُ فيها مقالٌ. وقدْ دلَّ هذا بعمومهِ على عدم مشروعيةِ صلاةِ الرغائبِ (٤) في