فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 2551

مرفُوعًا: "الصلاةُ في المسجدِ الحرامِ بمائةِ ألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةً، والصلاةُ في بيتِ المقدسِ بخمسِمِائةِ صلاة" ، وفي معناهُ أحاديثُ أُخَرُ.

ثمَّ اختلفَ هل الصلاةُ في هذه المساجدِ تعمُّ الفرضَ والنَّفلَ أو تخصُّ الأولَ؟ قال الطحاويُّ وغيرُهُ: تخصُّ بالفروضِ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "أفضلُ صلاة المرءِ في بيتِهِ إلَّا المكتوبةَ" (١) .

ولا يخْفى أنّ لفظَ الصلاةِ المعروفَ بلامِ الجنسِ عامٌّ فيشملَ النافلةَ، إلا أنْ يُقَالَ: لفظَ الصلاةِ إذا أُطْلِقَ لا يتبادرُ منهُ إلَّا الفريضةُ فلا يشملُها.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت