فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 2551

الصغيرُ كبيرًا وعكسُه، وظاهرُه النَّهيُ عنْ ذلكَ مطلقًا. وفصَّلَ (١) الفقهاءُ في ذلكَ فقالُوا: إنْ كانَ في ماءٍ كثير لا ??مكن أخذه إلَّا بتصيد، ويجوز عدم أخذه، فالبيعُ غير صحيح، وإن كان في ماء لا يفوتُ فيهِ ويُؤْخَذُ بتصيدٍ فالبيعُ صحيحٌ، ويثبتُ فيهِ الخيارُ بعدَ التسليمِ، وإنْ كانَ لا يحتاجُ إلى تصيُّدٍ فالبيعُ صحيحٌ ويثبتُ فيهِ خيارُ الرؤيةِ، وهذَا التفصيلُ يأخذُ منَ الأدلةِ، [والدليلَ] (٢) المقتضي للإلحاقِ يخصِّصُ عمومُ النَّهْي.

٤٢/ ٧٧٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع. رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ (٣) في الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنيُّ (٤) . [ضعيف]

وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل (٥) لِعِكْرِمَةَ.

وَأَخْرَجَهُ (٦) أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَاد قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٧) . [موقوف صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُبَاعَ ثمرةٌ حتَّى تُطْعِمَ) ، بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، يبدُو صلاحُها، (ولا يُباعُ صوفٌ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت