أيضًا: فقال: لم أجد إلا خيارًا - (١) (رَباعيًا) ، [هوَ] (٢) بفتحِ الراءِ الذي يدخلُ في السَّنةِ السابعةِ، ويلقي (٣) رباعيتُه. (فقالَ: أعطهِ إياهُ؛ فإنَّ خيارَ الناسِ أحسنُهم قَضَاءً. رواهُ مسلمٌ) . تقدَّمَ (٤) الكلامُ على الخلافِ في قرضِ الحيوانِ.
والحديثُ دليلٌ على جوازه، وأنَّه يستحب لمن عليه دينٌ من قرضٍ أو غيرهِ أنْ يردَّ أجودَ منَ الذي عليهِ، وأنَّ ذلكَ منْ مكارم الأخلاقِ المحمودةِ عُرْفًا وَشَرْعًا، ولا يدخلُ في القرضِ (٥) الذي يجرُّ نفعًا؛ لأنهُ لم يكنْ مشروطًا منَ المقرضِ، وإنَّما ذلكَ تبرُّعٌ منَ المستقرضِ، وظاهرُه العمومُ للزيادةِ عددًا أو صفةً. وقال مالكٌ (٦) : الزيادةُ في العددِ لا تحِلُّ.
٨/ ٨١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" ، رَوَاهُ الْحَارِثُ (٧) بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. [ضعيف]
- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عِنْدَ الْبَيْهَقِي (٨) . [ضعيف]
- وآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٩) . [ضعيف]