فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 2551

صحَّتِ الروايةُ فيهِ عنْ أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ وأمِّ سلمةَ وزينبَ بنتِ جحشٍ، [قال] (١) : وفي البابِ عنْ عليٍّ وابنِ عباسٍ، ثمَّ سردَ ثلاثينَ صحابيًا (٢) . والحديثُ دلَّ على أنهُ لا يصحُّ النكاحُ إلا بوليٍّ لأنَّ الأصْلَ في النفي (٣) نفيُ الصِّحَّةِ لا [نفي] (٤) الكمالِ، والوليُّ هوَ الأقربُ إلى المرأةِ منْ عُصْبَتِهَا دونَ ذوي أرحامِها. [واختلفَ] (٥) العلماءُ في اشتراطِ الوليِّ في النكاحِ، فالجمهورُ (٦) على اشتراطِهِ، وأنَّها لا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها. وحُكِيَ عن ابن المنذرِ (٦) أنهُ لا يُعْرَفُ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ خلافُ ذلكَ وعليهِ دلَّتِ الأحاديثُ. وقالَ مالكٌ (٧) : يُشْتَرَطُ في حقِّ الشريفةِ لا الوضيعةِ، فَلَهَا أنْ تُزَوِّجَ نَفْسَها. وذهبتِ الحنفيةُ (٨) إلى أنهُ لا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا مُحْتَجِّينَ بالقياسِ على البيعِ فإنَّها تستقل ببيع لسِلْعَتهَا؛ وهوَ قياس فاسدُ (٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت