الاعتبارِ إذْ هوَ قياسٌ معَ نصٍّ. ويأتي الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْفَى في شرحِ (١) حديثِ أبي هريرةَ: "لا تزوِّجُ المرأةُ المرأة - الحديثَ" . وقالتِ الظاهريةُ (٢) : يعتبرُ الوليُّ في حقِّ البكرِ لحديثِ: "الثِّيبُ أَوْلَى بِنَفْسِها" وسيأتي (٣) . ويأتي أن المرادَ منهُ اعتبارُ رِضَاها جمعًا بينَه وبينَ أحاديثِ اعتبارِ الوليِّ. وقالَ أبو ثورٍ (٤) : للمرأةِ أنْ تُنْكِحَ نفسَها بِإِذْنِ وليِّها لمفهومِ الحديثِ الآتي:
١٢/ ٩٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ" ، أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (٥) إلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبّانَ (٦) وَالْحَاكِمُ (٧) . [صحيح]
(وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّمَا امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إِذْنِ وليِّها