فهرس الكتاب

الصفحة 2194 من 2551

الْحَاكِمُ (١) ، وَرَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ. [حسن]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كانَ لهُ سعةٌ ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلَّانا. رواة أحمدُ وابن ماجهْ وصحَّحَه الحاكمُ ورجَّحَ الأئمة غيرُه) أي غيرَ الحاكمِ (وقْفَه) . وقدِ استُدِلَّ بهِ على وجوبِ التضحيةِ علَى مَنْ كانَ لهُ سعةٌ، لأنهُ لما نَهَى عنْ قربانِ المصلَّى دلَّ علَى أنهُ تركَ واجبًا، كأنهُ يقولُ لا فائدةَ في الصلاةِ معَ تركِ هذا الواجبِ، وبقوله تعالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢) ، وبحديث مِحْنَفِ بن سليمٍ مرفُوعًا: "على أهلِ كلِّ بيتٍ في كلّ عامٍ أضحيةٌ" (٣) ، دلَّ لفظُه على الوجوبِ. والوجوبُ قولُ أبي حنيفةَ فإنهُ أوجَبَها على المعدَمِ والموسِرِ، وقيلَ: لا تجبُ، والحديثُ الأولُ موقوفٌ فلا حجةَ فيهِ، والثاني ضُعِّفَ بأبي رملةَ، قالَ الخطابيُّ (٤) : إنهُ مجهولٌ والآيةُ محتملةٌ، فقدْ فُسِّرَ قولُه: (وانحْر) بوضعِ الكفِّ على النحرِ في الصلاةِ، أخرجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ وابنُ شاهينَ في سننهِ وابنُ مردويهْ والبيهقيُّ عن ابن عباسٍ (٥) ، وفيهِ رواياتٌ عن الصحابةِ مثلُ ذلكَ (٦) ، ولوْ سلمَ فهيَ دالةٌ على أن النحرَ بعدَ الصلاةِ، فهيَ تعيينٌ لوقتِه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت