فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2551

قالَ النوويُّ (١) : قاعدةُ الشرعِ المستمِرَّةُ البداءةُ باليمينِ في كلِّ ما كانَ منْ بابِ التكريمِ والتزيينِ، وما كانَ بضدِّها استُحِبَّ فيهِ التياسرُ، ويأتِي الحديثُ في الوضوءِ قريبًا. وهذهِ الدلالةُ للحديثِ مبنيةٌ على أن لفظَ: (يعجبهُ) ، يدلُّ على استحبابِ ذلكَ شرعًا، وقدْ ذكرْنا تحقيقَهُ في حواشي شرحِ العمدةِ (٢) عندَ الكلامِ على هذا الحديث.

١٤/ ٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا تَوَّضَّأتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ) . [صحيح]

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (٣) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَمَةَ (٤) .

(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذَا تَوَضَّأْتم فَابْدَؤُا بِمَيَامِنِكُمْ. أخرجهُ الأربعةُ وصحَّحهُ ابن خزيمةَ) ، وأخرجهُ أحمد (٥) ، وابنُ حبَّانَ (٦) ، والبيهقيُّ (٧) . وزادَ فيهِ: (وإِذَا لَبِسْتُمْ) ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: هوَ حقيقٌ بأنْ يُصحَّح (٨) .

والحديثُ دليلٌ على البداءةِ بالميامنِ عندَ الوضوءِ في غَسلِ اليدينِ والرجلينِ. وأمَّا غيرُهُما كالوجهِ والرأسِ فظاهر أيضًا شمولُهما، إلَّا أنهُ لمْ يقلْ أحدٌ بهِ فيهمَا، ولا وردَ في أحاديثِ التعليمِ، بخلافِ اليدينِ والرجلينِ، فأحاديث التعليمِ وردتْ بتقديمِ اليمنى فيهما على اليُسرى، في حديثِ عثمانَ الذي مضَى (٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت