قالَ الخطابيُّ (١) : وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ] (٢) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.
والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ (٣) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.
* * *