فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 2551

لأِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِب مِنْهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) ، وَالأَرْبَعَةُ (٢) ، وَصَحّحَهُ الترْمذِيُّ (٣) . [حسن]

(وعنْ أُمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذا كانَ لإحداكنُّ مكاتَبٌ، وكانَ عندَه ما يؤدِّي فلتحتجبْ منهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ) . وهوَ دليلٌ على مسألتينِ:

الأولى: أن المكاتَبَ إذا صارَ معهُ جميعُ مالِ [المكاتبةِ] (٤) فقدْ صارَ لهُ ما للأحرارِ [فتحتجِبُ] (٥) منهُ سيدتُه إذا كانَ مملُوكًا لامرأةِ، وإنْ لم يكنْ قد سلمَ ذلكَ، وهوَ معارضٌ بحديثِ عمروِ بن شعيبِ، وقدْ جمعَ بينَهما الشافعيُّ (٦) فقالَ: هذا خاصٌّ بأزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهوَ احتجابهنَّ عن المكاتبِ، وإنْ لم يكنْ قدْ سلمَ مالَ الكتابةِ إذا كانَ واحدًا لهُ، وإلا منعَ منْ ذَلكَ كما منعَ سودةَ (٧) منْ نظرِ ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت