فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 2551

الحسينُ بنُ عبدِ اللَّهِ الهاشميُّ ضعيفٌ جدًّا. (ورجَّح جماعةٌ وقْفَه على عمرَ - رضي الله عنه -) . الحديثُ دالٌّ على حريةِ أمِّ الولدِ بعدَ وفاةِ سيِّدِها، وعليهِ دلَّ الحديثُ الأوَّلُ حيثُ قالَ: ولا أمةٍ، فإنهُ - صلى الله عليه وسلم - تُوفِّيَ وخلَّفَ ماريَّةَ القبطيةَ أمَّ إبراهيمَ - صلى الله عليه وسلم -، وتوفيتْ في أيامِ عمرَ، فدلَّ أنَّها عتقتْ بوفاتِه - صلى الله عليه وسلم -، ولأَجْلِ هذا الحكمِ ذكرَ المصنفُ الحديثَ الأولَ. وتقدَّمَ الكلامُ في أمِّ الولدِ مستوفَى في كتابِ البيعِ.

٧/ ١٣٥٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا في عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا في رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) ، وَصَحّحَهُ (٢) الْحَاكِمُ. [ضعيف]

(وعنْ سهلِ بن حنيفٍ - رضي الله عنه - أن رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: مَنْ أعانَ مجاهِدًا في سبيلِ اللَّهِ، أوْ غارِمًا في عُسرتهِ) ، الغارمُ الذي يلتزمُ ما ضمنَه ويكفل له ويؤذيهِ، قالهُ في النهايةِ، (أوْ مكاتبًا في رقبتهِ، أظلَّه اللَّهُ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه. رواة أحمدُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ) .

فيهِ دليلٌ على عِظَمِ أجر هذهِ الإعانةِ لمنْ ذكرَ، وذُكِرَ هنا لأجلِ المكاتبِ. وقدْ قالَ تعالَى في المكاتب: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (٣) .

وقدْ أخرجَ النسائيُّ (٤) منْ حديثٍ عليٍّ - رضي الله عنه - مرفُوعًا أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "في الآيةِ ربعُ الكتابة" (٥) . قالَ النسائيُّ (٦) : أي الصوابُ وقْفُه. قالَ الحاكمُ (٧) في روايةٍ الرفعِ: صحيحُ الإسنادِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت