وقدْ فسَّرَ (١) قولَه تعالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} (٢) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ (٣) وغيرُه (٤) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.
* * *