١٢/ ١٣٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. [حسن]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١) ، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ (٢) : وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣) [حسن]
(وَعَنْ أمِّ سَلمةَ - رضي الله عنهما -: كانتِ النفساءُ تقعدُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، واللفظُ لأبي داودَ. وفي لفظٍ: ولمْ يأمرْهَا - صلى الله عليه وسلم - بقضاءِ صلاةِ النفاسِ. وصحَّحهُ الحاكمُ) وضعَّفهُ جماعةٌ، لكنْ قالَ النوويُّ (٤) : قولُ جماعةٍ مِنْ مصنفي الفقهاءِ إنَّ هذَا الحديثَ ضعيفٌ، مردودٌ عليهم.
ولهُ شاهد عندَ ابن ماجه (٥) منْ حديثِ أنسٍ أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وقَّتَ