فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 2551

للنفساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ ترى الطُّهرَ قبلَ ذلكَ "، وللحاكم (١) مِنْ حديثِ عثمانَ بن أبي العاصِ: " وقَّتَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - للنساءِ في نفاسهنَّ أربعينَ يومًا ".

فهذهِ الأحاديثُ يعضدُ بعضُها بعضًا، وتدلُّ على أنَّ الدمَ الخارجَ عقيبَ الولادةِ حكمهُ يستمرُّ أربعينَ يومًا، تقعدُ فيهِ المرأةُ عن الصلاةِ وعنِ الصومِ، وإنْ لم يصرِّحْ بهِ الحديثُ فقدْ أفيدَ منْ غيرِهِ.

وأفادَ حديثُ أنسٍ أنها إذا رأتِ الطهرَ قبلَ ذلكَ طهرتْ، وأنهُ لا حدَّ لأقلِّهِ.

تمَّ بحمد الله المجلَّد الأول من

" سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام"

ولله الحمد والمنَّة

ويليه المجلَّد الثاني

وأوله: (الكتاب الثاني)

كتاب الصلاة

(الباب الأول)

بابُ المواقيت

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت